المحقق الحلي
37
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ الأغسال المسنونة ] وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا : ستة عشر للوقت : وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ، وقضاؤه يوم السبت وستة في شهر رمضان - : أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين - وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ( 252 ) وسبعة للفعل : وهي : غسل الاحرام ، وغسل زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، وغسل المفرّط ( 253 ) في صلاة الكسوف مع احتراق القرص ، إذا أراد قضاءها على الأظهر ، وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة ( 254 ) . وخمسة للمكان : وهي : غسل دخول الحرم . . . والمسجد الحرام . . . والكعبة . . . والمدينة . . . ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله . [ مسائل أربع ] مسائل أربع : الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدّم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله . الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، لا تكفي نية القربة ، ما لم ينو السبب ( 255 ) . وقيل : إذا انضمّ إليها غسل واجب ، كفاه نيّة القربة ، والأوّل أولى . الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعي إلى مصلوب ليراه ، عامدا بعد ثلاثة أيام . وكذلك غسل المولود ( 256 ) . والأظهر الاستحباب . [ الرّكن الثالث في الطهارة الترابية ] الرّكن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في : أطراف أربعة [ الطرف الأوّل في ما يصح معه التيمم ] الأوّل : في ما يصح معه التيمم وهو ضروب : الأول عدم الماء .